نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات ,بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو..أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
الصفحة الرئيسية »
فتاوى شرعية
» هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا؟
هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا؟
نشرت من قبل : Unknown |
نشرت في : 2:13:00 ص | يوجد 0 تعليقات
مواضيع ذات صلة
- المفتى الأسبق: جهاد النكاح مع غير الزوجة فاحشة ويطبق عليه الحد
- علمنا الإسلام كل شيء ، كيف نأكل وكيف نلبس ، فهل هناك سنة تبين للمسلم آداب الجماع ؟ هل هناك أي موضع من السنة ؟ أم أنّ السنة لا يوجد بها حديث صحيح عن مثل هذا ؟.
- عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة
- أنواع السنن
- مشروعية الجماع في ليالي الصوم
- أيهما أفضل صيام الستة البيض متصلة أم متفرقة؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق